مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
88
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الجمل والعقود ( ر / 187 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه . أ / 1 - حكم من صلّى المغرب أربعا : إذا صلّى المغرب أربعا أعاد . وقال جميع الفقهاء : يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته . وقال الأوزاعي : يضيف إليها خامس ثمّ يسجد للسهو ، وبه قال قتادة . خ 1 / 466 أ / 2 - إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فإن ذكر قبل الركوع ، عاد فجلس وتمّم تشهّده وسلّم ، وإن لم يذكر إلّا بعد الركوع بطلت صلاته . وفي أصحابنا من قال : إن كان قد جلس في الرابعة ، فقد تمّت صلاته ، ثمّ تمّم تلك الركعة ركعتين وإن لم يكن جلس بطلت صلاته . خ 1 / 451 وفي المبسوط ( 1 / 121 ) نحوه . وقال أبو حنيفة : إذا ذكر بعد أن سجد في الخامسة ينظر ، فإن كان قعد في الرابعة بقدر التشهّد ثمّ قام في الخامسة تمت صلاة الفريضة بهذا القيام وانعقدت صلاته نافلة وصارت ركعة نافلة صحيحة يقوم ويضيف إليها أخرى وقد صحّت فريضته وصحّت له ركعتان نافلة ، وإن لم يكن قعد في الرابعة بطلت فريضته بهذا القيام وانعقدت له نافلة هذه الركعة فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى فيصحّ له من النفل ركعتان وتبطل الفريضة . وقال الشافعي : إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها ، فإن كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة ، فأتمّها ، ويسجد سجدتي السهو ويسلّم وإن ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنّه يعود أيضا إلى الرابعة ويتمّها ويسجد للسهو قبل السلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد . وبه قال الحسن البصري وعطاء والزهري وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . خ 1 / 451 - 452 ب - ترك ركعة أو أكثر من ركعات الصلاة : من نقّص ركعة أو ما زاد عليها ، ولا يذكره يتكلّم أو يستدبر القبلة أعاد ، وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا نقّص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة ، وهو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة ، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيّات فإنّه متى تحقّق ما نقّص ، قضى ما نقص وبنى عليه ، وفي أصحابنا من يقول : إنّ ذلك يوجب استئناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيّات . م 1 / 121 - 122 وفي النهاية : إن صلّى ركعة من صلاة الغداة ، وجلس وتشهّد وسلّم ، ثمّ ذكر أنّه كان قد صلّى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ، ما لم يتكلّم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة ، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة ،